Call us now:
قاعدة 1342 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إن استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى بكاملها أمام محكمة الاستئناف يجعل من حقها تطبيق العقاب الذي تقتنع به على ضوء الوقائع والأدلة، ولها بوصفها محكمة موضوع أن تزيد العقوبة في الحدود التي رسمها القانون.
جنحة أساس 1225/981 قرار 1929 تاريخ 17/10/1981
قاعدة 1342 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1335