قاعدة 1343 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 279
ـ1 إن التضامن لا يتم إلا بنص قانوني صريح أو بناء على اتفاق قائم بين الطرفين.
ـ2 إن حلول الدولة محل المدين بموجب قانون الاستصلاح الزراعي لا يجيز مطالبة المدين بالديون التي حلت فيها الدولة محل المدين.
نقض سوري رقم 408 أساس 801 تاريخ 15/3/982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1343 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2484