Call us now:
قاعدة 1343 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تعيد تلك الأسباب في حكمها ويكفي أن تحيل عليها والإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها وكأنها صادرة عنها.
جنحة أساس 647/981 قرار 1547 تاريخ 30/6/1981
قاعدة 1343 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1335