Call us now:
قاعدة 1344 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
القتل الواقع عمداً من اثنين اشتركا في ضرب المغدور يجعل كل منهما بحكم المشترك في القتل.
نقض سوري ـ هيئة عامة جناية 335 قرار 637 تاريخ 29/7/1958
قاعدة 1344 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1173