Call us now:
قاعدة 1344 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 262
استقر الاجتهاد على أنه لابد بضبط المحاكمة الاستئنافية من أن يوقعه الرئيس والمستشاران معا، لان الضبط هو بمثابة سند رسمي ويفقد قوته بعدم التوقيع عليه ويجعله باطلا لتعلقه بالنظام العام.
جنحة أساس 5028/980 قرار 1038 تاريخ 28/4/1981
قاعدة 1344 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1336