قاعدة 1345 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 279
التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إلى اتفاق صريح أو ضمني. وعلى قاضي الموضوع إذا استخلصه من عبارات العقد وظروفه أن يبين كيف أفادته هذه العبارات والظروف.
نقض مصري جلسة 26/12/968 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 29 مدني ص 1968
قاعدة 1345 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2487