Call us now:
قاعدة 1345 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
يجوز إعادة استماع الشهود أو استماع شهود لم يسبق استماعهم أمام محكمة الدرجة الأولى إذا وجد الخصم ضرورة لاستماعهم أمام محكمة الدرجة الثانية.
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 2057 قرار 293 تاريخ 28/2/1979 محامون قاعدة 275 صفحة 203 لعام 1979
قاعدة 1345 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1159