Call us now:
قاعدة 1345 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
لا تطبق أحكام المادة 456/ع على جرمية القتل العمد التي يتكاتف على ايقاعها عدة أشخاص.
نقض سوري ـ هيئة عامة جناية 216 قرار 358 تاريخ 22/4/1953
قاعدة 1345 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1173