تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1346 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 279

قاعدة 1346 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 279

كفالة المدين وإن كانت تجوز بغير علمه ورغم معارضته. إلا أن التزام الكفيل يظل بحسب الأصل تابعاً للالتزام الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه. ويكون للكفيل المتضامن وغير المتضامن أن يتمسك قبل الدائن بكافة الدفوع المتعلقة بالمدين.

نقض مصري جلسة 28/12/1972 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 23 مدني ص 1487
قاعدة 1346 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2487