قاعدة 1346 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1346 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

القتل تسهيلا للسرقة معاقب بموجب المادة 535/ع.

نقض سوري ـ جناية 500 قرار 496 تاريخ 23/6/1963
قاعدة 1346 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1174