قاعدة 1346 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 267

قاعدة 1346 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 267

لئن كان يترتب على حضور المحكوم عليه بجناية أو إلقاء القبض عليه، سقوط الحكم الغيابي مع سائر المعاملات الجارية، فان الحكم الغيابي الصادر عن محاكم الجنح والمخالفات لا يسقط بحضور الظنين المتهم بجنحة، وإنما له أن يعارض فيه أو يقبله، وكذلك الحال إذا كان الظنين محكوما عليه من محكمة الجنايات بجنحة قدم إليها بالتبعية على اعتبار أنها جنحة مرتبطة بجناية.

جناية قرار رقم 222 تاريخ 4/4/1961
قاعدة 1346 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1341