قاعدة 1346 مكرر1 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 267

قاعدة 1346 مكرر1 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 267

إن الحكم الغيابي الجنائي يلغى بمجرد إلقاء القبض على المحكوم عليه، بخلاف الحكم الغيابي الجنحي فانه لا يلغى إلا باعتراض المحكوم عليه.

جناية قرار رقم 416 تاريخ 9/5/1953
قاعدة 1346 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1342