Call us now:
قاعدة 1346 مكرر2 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 267
ليس من حق النيابة العامة الطعن بالقرارات المبرمة وإنما يعود ذلك لوزير العدل بالطعن بأمر خطي.
أساس 1484 قرار 1281 لعام 1987
قاعدة 1346 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1342