قاعدة 1347 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 279
لا يقوم التضامن السلبي بين سائق سيارة أولى وسائق سيارة ثانية في ما أحدثاه لشخص ثالث من ضرر بفعل تصادم السيارتين بعد أن كان كل منهما قد أتى خطأ متميزاً بذاته عن خطأ الثاني. وكان بالإمكان تعيين مساهمة كل خطأ فيه.
استئناف مدني لبناني 25/10/967 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 947 لعام 1967
قاعدة 1347 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2487