Call us now:
قاعدة 1347 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259
إن بطلان الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع الذي نصت عليه المادة 167 أصول هو بطلان نسبي أي لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين شرع الانقطاع لحماية مصلحتهم.
إن الإصابة بتورم الحنجرة يكفي، نظراً لطبيعة هذا المرض، لاعتبار المريض تحت تأثير رهبة الموت وبالتالي يجعل تصرفاته واقعة في مرض الموت.
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 328 قرار 594 تاريخ 30/4/1977 مجلة القانون صفحة 479 لعام 1977
قاعدة 1347 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1163