قاعدة 1348 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 279
إن التضامن بين الدائنين لا يستنتج استنتاجاً. فلا يحصل من تعهد شخصين بالقيام بعمل معين لمصلحة ثالث إذا لم ينص على ذلك صراحة في العقد. وإن كان العقد واحداً والعمل واحداً.
تمييز لبناني 18/10/982 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 37 لعام 1953
قاعدة 1348 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2488