قاعدة 1348 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

قاعدة 1348 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 259

لا يجوز للمشتري التمسك بإقرار البائع أنه قبض ثمناً ذكر في عقد البيع إذا كان الإقرار صادر عن مريض في مرض موته، إذ لا يعتد به لأن الشبهة قائمة في أن البائع والمشتري متواطئان على تصوير أن هناك ثمناً دفع وإن على من يتمسك بالسند إثبات دفع الثمن بدليل آخر.

نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 476 قرار 301 تاريخ 28/2/1979 مجلة القانون صفحة 539 لعام 1979
قاعدة 1348 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1167