قاعدة 1348 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1348 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

يجب أن يكون قرار قاضي التحقيق العسكري متأكد من توافر الأركان القانونية لجناية حجز الحرية و أن يسوق الدليل الكافي على توافرها و أن يورد الدفوع المثارة من المدعى عليه.

نقض سوري ـ عسكرية 722 قرار 708 تاريخ 19/5/1980
قاعدة 1348 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1175