قاعدة 1349 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 279
إن المادة 24 من قانون الموجبات وإن تكن قد نصت على أن التضامن بين المدينين لا يؤخذ بالاستنتاج إلا أنه يحق لقضاة الأساس أن يستثبتوا ما إذا كان التضامن يستفاد في ظروف قضية ما من العقد المنشئ للموجب. حتى ولو كان هذا الموجب لم ينعت في العقد بالموجب المتضامن.
تمييز لبناني 2/2/1951 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 198 لعام 1951
قاعدة 1349 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2488