قاعدة 135 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 784

قاعدة 135 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 784

إن قيام الشريك المشتاع بتشييد غرفة على سطح البناية المملوكة على الشيوع لينتفع بها في مصالحه الخاصة، إنما يعتبر من أعمال الإدارة غير المعتادة في المال الشائع لانطوائه على تغيير أساسي فيه. فإذا لم يوافق الشركاء أصحاب ثلاثة أرباع العقار الشائع على هذا التصرف، جاز إجبار الشريك الباقي على إزالة البناء، و دفع تعويض لسائر الشركاء فيما إذا ألحق البناء ضرراً بالعقار المشاع.

نقض رقم 1793 أساس 754 تاريخ 29/8/1983 مجلة المحامون ص 335 لعام 1984
قاعدة 135 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 374