قاعدة 135 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 28

قاعدة 135 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 28

إن الجنحة المشهودة المعتبرة دليلا على الشريك في الزنا تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة 28/ق.ا.ج.

جنحة أساس 4946 قرار 1230 تاريخ 29/6/1982
قاعدة 135 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 150