قاعدة 1350 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 279
لا يفترض التضامن مع الغير في المسؤولية التعاقدية. بل يجب النص عليه صراحة خلافاً للمسؤولية غير التعاقدية حيث يفترض التضامن بين المسؤولين عند إيقاع الضرر.
استئناف مدني لبناني 4/7/950 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 683 لعام 1950
قاعدة 1350 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2488