Call us now:
قاعدة 1350 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
يجب أن يكون قرار قاضي التحقيق العسكري متأكداً من توافر العناصر القانونية لجناية السلب بالعنف و أن يناقش الوقائع و يتحرى عن كيفية وقوع السلب بالعنف.
نقض سوري ـ عسكرية 710 قرار 700 تاريخ 14/5/1980
قاعدة 1350 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1176