قاعدة 1351 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 279
والتضامن تجاه المتضرر عملاً بأحكام المادة 137 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على التضامن السلبي إذا كان ثمة اشتراك بالفعل.
ويتوجب على المجني عليه الشريك في الخطأ وعلى ورثته من بعده أن يتحملوا من التعويض المتوجب أساساً قسماً يوازي مقدار مسؤوليته المبني على نسبة اشتراكه في الخطأ.
بداية مدنية لبناني 29/10/1949 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 743 لعام 1949
قاعدة 1351 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2489