قاعدة 1351 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 261

قاعدة 1351 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 261

إن التصرفات المنجزة التي يجريها المورث حال صحته لأحد الورثة تكون صحيحة ولو كان المورث كان قد قصد منها حرمان ورثته.
إن شهادة الزوج لصالح تركه مورث زوجته هي من قبيل شهادة أحد الزوجين للآخر وهي شهادة غير مقبولة في الإثبات ما دامت زوجته وارثة.

نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 1926 قرار 118 تاريخ 30/1/1982 مجلة القانون صفحة 15 لعام 1982
قاعدة 1351 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1181