قاعدة 1352 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 279
إذا ألقى عقد البيع على عاتق البائعين الذين يؤلفون فريقاً واحداً وجوب تنفيذ ما التزموا به من إفراز وإزالة أعباء مسجلة على الصحيفة العينية العائدة للمبيع والذين تعهدوا بتسجيله على اسم الشاري خالياً من أية إشارة أو قيد، فإن ماهية موجبات الإفراز وإزالة الأعباء تفرض قيام التضامن بين البائعين على تنفيذ هذه الموجبات.
تمييز لبناني مدني 10/6/964 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 719 لعام 1965
قاعدة 1352 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2489