Call us now:
قاعدة 1352 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 261
حصر الإرث الواجب التطبيق على الأراضي الأميرية والغراس القائم فيها من نوع الملك.
كتاب وزارة العدل رقم 840/3 تاريخ 19/3/1977 مجلة القانون صفحة 37 لعام 1977
قاعدة 1352 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1184