Call us now:
قاعدة 1352 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
الظروف المخففة التي منع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها على بعض الجرائم يراد منها الأسباب المخففة التقديرية و ليس القانونية، و تخفيض العقوبة الى النصف في حالة الاختلاس اذا عوض الفاعل عن الضرر قبل احالة القضية على المحكمة ( 356 ) عقوبات صحيح طالما أنه لم يرد في قانون العقوبات الاقتصادية ما يخالفه.
نقض سوري ـ جناية 870 قرار 34 تاريخ 25/1/1970
قاعدة 1352 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1177