Call us now:
قاعدة 1352 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 267
إذا تبدل القاضي فان الحكم الذي يصدره القاضي الجديد قبل تلاوة المحاضر الأولى لجلسات المحاكمة وبيان ما إذا كان يكتفي بهذه التلاوة، يكون مبنيا على نقص في الإجراءات ومخالفا لقاعدة شفهية المحاكمة.
جنحة عسكرية 1288 قرار 1208 تاريخ 30/11/1975
قاعدة 1352 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1346