تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1353 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 279

قاعدة 1353 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 279

إذا نشأ الضرر عن عدة أشخاص فالتضامن السلبي يكون موجوداً بينهم إذا كان هناك اشتراك في العمل. أو إذا كان من المستحيل تعيين نسبة ما أحدثه كل شخص من ذلك الضرر وفقاً للمادة 137 من قانون الموجبات.

استئناف مدنية 8/6/951 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 553 لعام 1956
قاعدة 1353 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2489