قاعدة 1353 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262

قاعدة 1353 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262

الوصايا مقدمة على الميراث وأصحاب الفروض يأخذون فروضهم من أصل ما يبقى بعد الوصية وما زاد عن الفروض فللعصبات.
الوصية الواجبة سندها القانوني ليس أحكام الإرث ـ منزلتها بالنسبة الى التركة واستحقاق المستحقين.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 845 قرار 847 تاريخ 8/10/1980 محامون قاعدة 315 صفحة 581 لعام 1981
قاعدة 1353 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1190