قاعدة 1353 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

قاعدة 1353 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539

ـ ان تقدير وجود أسباب مخففة أو عدمه موكول لقاضي الموضوع يقدره حسبما يراه من ظروف القضية و ملابساتها.
ـ المحكمة غير ملزمة بالرد على طلب الخصم منحه الأسباب المخففة التقديرية، و ليس له أن يثير جدلا حول ذلك أمام محكمة النقض.

نقض سوري ـ أحداث 741 قرار 766 تاريخ 22/9/1979
قاعدة 1353 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1179