قاعدة 1354 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 282
إن حلف أحد المدينين المتضامنين اليمين الحاسمة بطلب من الدائن يفيد المتضامن الآخر. أما إذا وجهت اليمين إلى المتضامنين فحلفها بعضهم ونكل البعض الآخر فإن الناكل يضار بنكوله.
نقض مدني سوري 728 تاريخ 27/9/1969 ـ مجلة القانون ص 208 لعام 1970
قاعدة 1354 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2500
تصنيفات الاجتهاد:
يمين حاسمة