Call us now:
قاعدة 1354 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262
من الواجب على الورثة أن يقوموا بتنفيذ الوصية أولا. ثم بعد ذلك يتم توزيع التركة والتوارث.
دعوى تثبيت الوصية من الدعاوى الشخصية التي لا تحتاج الى وضع إشارة الدعوى.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 671 قرار 737 تاريخ 12/11/1984 سجلات محكمة النقض
قاعدة 1354 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1192