تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1355 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 285

قاعدة 1355 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 285

إن التضامن يقضي أن يكون كل من المتضامنين مسؤولاً عن كامل الدين دون التفريق بين المدين الأصيل والمتضامن. فإذا خلص أحد المدينين من الحكم بإلزامه بالتضامن، يبقى الآخر تام المسؤولية بكامل الدين. ولا يؤثر في ذلك ما ورد في الحكم من توزيع المبلغ المحكوم به بين المتضامنين بنسبة معينة. لأن الدائن لو استهدف أحد المتضامنين في أول الامر لاستوفى حقه منه كاملاً.

هيئة عامة رقم 160 تاريخ 11/3/1957 ـ مجلة القانون ـ ص 232 لعام 1957
قاعدة 1355 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2509