Call us now:
قاعدة 1355 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 539
اذا صدر قانون جديد يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم (م 8 ق.ع ).
نقض سوري ـ جنحة 595 قرار 565 تاريخ 11/4/1979
قاعدة 1355 ـ شرح قانون العقوبات ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1180