قاعدة 1357 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 285
إذا كانت الكفالة تضامنية يصبح المدين والكفيل مسؤولين بالتضامن وبالتالي من حق الدائن الرجوع بالدين على الكفيل والمكفول مجتمعين أو منفردين. ولا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً.
نقض سوري 540 أساس 877 تاريخ 29/3/982 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1357 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2512