Call us now:
قاعدة 1357 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262
إذا كانت نفقات التكفين لا تدخل في عداد الموصى به يصح للوصي إنفاق ما رصد لها في سبيل الخيرات المفوضة إليه.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 337 قرار 368 تاريخ 26/9/1966 القاعدة 1412 مجلة القانون ـ قسم مطالعات إدارة التشريع ص 55 لعام 1970
قاعدة 1357 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1195