قاعدة 1358 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 285
إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم في تعويض الضرر وللمدعي (الدائن) مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو منفردين بكل مبلغ التعويض.
نقض سوري 534 أساس 2304 تاريخ 8/4/1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1358 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2515