Call us now:
قاعدة 1358 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 272
إن عدم ذكر وجود ممثل النيابة في الجلسة الأولى وامتداد هذا السهو إلى الجلسات التالية يقدح في صحة تأليف المحكمة ويجعل كافة الإجراءات التي اتخذت أساسا لصدور الحكم ملغاة.
جناية أساس 386 قرار 665 عام 1954
قاعدة 1358 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1353