قاعدة 1359 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 285
ـ1 إن أحكام المادة 285 من القانون المدني تجيز للدائن مطالبة المدينين مجتمعين أو منفردين بما يعادل مبلغ الدين وليس بأكثر منه.
ـ2 إذا تعدد المدينون المتضامنون فلا يحق للدائن أن يحجز على كل منهم بمقدار الدين وإنما له أن يحجز عليهم جميعاً بمقدار دينه فقط.
نقض سوري 341 أساس 633 تاريخ 15/3/1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 1359 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2516