Call us now:
قاعدة 1359 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262
لما كان بعض الورثة ينتصب خصماً عن الآخرين في دعاوى التركة التي لم تجر تصفيتها بعد كما هو النص عليه والاجتهاد. فإن إقامة الدعوى على أحد ورثة المتوفى إضافة لتركته تكون في محلها القانوني.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 848 قرار 732 تاريخ 5/10/1981 مجلة القانون صفحة 74 لعام 1982
قاعدة 1359 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1197
تصنيفات الاجتهاد:
تصفية تركة