Call us now:
قاعدة 136 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 150
تحسب كامل المدة المحكوم بها كأساس لحساب ربع مدة العقوبة التي يطلب المحكوم عليه وقف تنفيذها أثر صدور قانون العفو رقم 3 لعام 1958.
نقض سوري – جناية 365 قرار216 تاريخ 16/5/1959
قاعدة 136 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 165