Call us now:
قاعدة 136 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
موظف ـ وجوده في خدمة العلم ـ خضوعه لقانون الموظفين.
إن خضوع الموظف لبعض النصوص الواردة في قانون الجيش أثناء تأديته الخدمة العسكرية من الأمور التي تتطلبها طبيعة العمل في القوات المسلحة ولا يعني بأية حال عدم استمرار خضوعه لأحكام قانون الموظفين إبان وجوده في الخدمة العسكرية.
قرار هيئة عامة 35 تا 26/10/1981
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993