قاعدة 1360 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 285
تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي والإيجابي منوط بفكرتين هما وحدة الدين وتعدد الروابط وللدائن أن يوجه المطالبة إلى من يختاره أو إليهم مجتمعين أو يتناول عن أحدهم ويحصر المطالبة بالآخرين وعيوب الإرادة لواحد من المدينين المتضامنين لا يمس المطالبة للآخرين وبكامل الدين.
نقض مصري 16/3/1961 ـ مجموعة أحكام النقض ـ السنة 12 ـ ص 234
قاعدة 1360 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2518