Call us now:
قاعدة 1360 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262
لا يقبل من أحد الورثة الذي قدم الاستئناف بعد المدة القانونية بصفته الشخصية إضافة لتركة مؤرثة، التمسك بتمثيل المصفي إتماماً للخصومة التي يدعيها.
نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 1446 قرار 1964 تاريخ 22/12/1981 محامون قاعدة 223 صفحة 383 لعام 1982
قاعدة 1360 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1198