قاعدة 1360 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 272

قاعدة 1360 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 272

إن محكمة الجنايات غير مقيدة بالوصف الوارد في قرار الاتهام إنما تضع يدها على الفعل الجرمي بكامل ظروفه وأسبابه ولها أن تقضي بعقوبة القتل عمدا ولو كان الاتهام بجناية القتل قصدا كما أن لها أن تقضي بعقوبة القتل عمدا ولو كان الاتهام بجناية الشروع منه ما دام أنها لم تدخل على الواقعة أفعالا أخرى خارجة عن منطوق قرار الاتهام ولا يمنعها القيد الوارد في المادة 268 أصول جزائية من تغيير الوصف الجرمي بما يتناسب والحقيقة الثابتة لديها.

جناية أساس 5 قرار 82 تاريخ 28/2/1985
قاعدة 1360 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1354