Call us now:
قاعدة 1361 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 272
من حق محكمة الجنايات تبديل وصف الجريمة تشديدا أو تخفيفا.
جناية أساس 363 قرار 372 تاريخ 5/6/1952
قاعدة 1361 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1355