Call us now:
قاعدة 1362 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 262
ان توجيه الإنذار من القيم بعد وفاة المحجورة إلى المشتري بتسديد رصيد قيمة المبيع ليس له أثر قانوني لأن صفة المنذر تعتبر منتهية بوفاة المحجورة، ولو كان موجه الإنذار أحد الورثة لكونه لم يوجه منه بصفته وارثاً.
إذا لم يثبت وضع المشتري بمركز المتخلف بعدم توجيه إنذار قانوني إليه، فإن قيامه بدفع المبلغ على دفعات في هذه الحالة لا يؤثر في العقد.
نقض سوري ـ مدنية أولى أساس 1607 قرار 97 تاريخ 25/1/1982 محامون قاعدة 411 صفحة 762 لعام 1982
قاعدة 1362 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1201