Call us now:
قاعدة 1362 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 272
لمحكمة الجنايات الحق في تغيير وصف الجريمة دون تغيير نوعها وان القيد الوارد في المادة 268 أصول جزائية لا يمنع المحكمة من تغيير الوصف الجرمي بما يتناسب مع الحقيقة الثابتة لديها.
جناية أساس 451/981 قرار 451 تاريخ 1/4/1981
قاعدة 1362 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1355